سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

624

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى)

از فور منفكّ و جدا نيست لذا التزام باوّل از التزام به دوّم غير قابل انفكاك مىباشد . و امّا وجه استلزام انكار تكرار نسبت به انكار فور از تقرير مذكور روشن و واضح مىشود . قوله : وجب القول بانّه للفور : ضمير در « بانّه » به نهى راجع است . قوله : لانّ الدّوام يستلزمه : ضمير منصوبى در « يستلزمه » به فور راجع است . قوله : و من نفى كونه للتّكرار : ضمير در « كونه » به نهى راجع است . قوله : و الوجه فى ذلك : يعنى فى الاستلزام المذكور . متن : اصل الحقّ امتناع توجّه الامر و النّهى الى شىء واحد ، و لا نعلم فى ذلك مخالفا من اصحابنا و وافقنا عليه كثير ممّن خالفنا و اجازه قوم . و ينبغى تحرير محلّ النّزاع اوّلا فنقول : الوحدة تكون بالجنس و بالشّخص ، فالاوّل يجوز ذلك فيه بان يؤمر بفرد و ينهى عن فرد كالسّجود للّه تعالى و للشّمس و القمر . و ربّما منعه مانع ، لكنّه شديد الضّعف ، شاذّ . و الثّانى : امّا ان يتّحد فيه الجهة او تتعدّد ، فان اتّحدت بان يكون الشّيء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به و منهيّا عنه فذلك مستحيل قطعا . ترجمه : اصل و قاعده مبحث اجتماع امر و نهى حقّ اينست كه امر و نهى به يك شىء تعلّق نمىگيرند و در اين مسئله از